أحمد بن الحسين البيهقي
242
معرفة السنن والآثار
وفي حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث الجنين قال : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال : ( ( يد من أيديكم حنت ) ) . 4948 - أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق فذكره . ورواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها . فقالت عاقلة المتقولة : ميراثها لنا . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( ميراثها لزوجها وولدها ) ) . ثم ذكر حديث الجنين . 4949 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد . فذكره . قال الشافعي : ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر رضي الله عنه . قال أحمد : وروينا في الحديث الثابت عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على كل بطن عقولة .